السيد كاظم الحائري
44
فقه العقود
رفع أثر الجامع حتى يقال - كما مضى عن الشيخ - : انّ هذا يستلزم بطلان الحق أيضا بل لأجل انّ البيع كما يكون الإكراه مانعا عن صحّته كذلك يكون طيب النفس شرطا في صحّته وهنا لم يقع البيع عن طيب النفس بل وقع هربا من وعيد المكره ومن إيفاء الحقّ الذي لا يريد إيفاءه ولو عصيانا أو هربا من وعيد المكره ومن شرب الماء الذي لا يشتهيه نعم قد تكون سهولة المندوحة قرينة عرفية إثباتية على طيب النفس كما مضى منّا في ما سبق وهذا مطلب آخر . بقي الكلام في ما إذا أكرهه على الجامع بين البيع وفعل الحرام وقال السيد الخوئي في ذلك : إنّ الحرمة لا ترتفع لعدم الإكراه على الحرام إذ بإمكانه اختيار الحلال وهو البيع ولكن البيع يبطل لعدم الطيب وثبوت الخوف الجامع بين الإكراه والاضطرار - على حدّ تعبير المحاضرات « 1 » - أو للإكراه وعدم الطيب - على حدّ تعبير المصباح « 2 » ولعل صدق الإكراه عنده على خصوص البيع في المقام ( لو صحّ تعبير المصباح ) يكون لأجل انّ البيع صدر عن خوف أحد العقابين الدنيوي والأخروي وبما انّ أحدهما كان بتهديد المكره اذن صدق الإكراه في رأي السيد الخوئي في حين انّ فعل الحرام لا يصدر منه سبب الخوف من أحد العقابين إذ لو اختار البيع نجى من كلا العقابين فلا يصدق الإكراه بلحاظ الحرام . أمّا لو أخذنا بتعبير المحاضرات فظاهره انّ الإكراه بعنوانه غير صادق حتى على البيع وانّما الصادق هو الخوف الجامع بين الإكراه والاضطرار وانّما قال ببطلان البيع هنا بعدم الطيب ولم يقل به في سائر موارد وجود المندوحة لأنّ مقياس
--> ( 1 ) راجع 2 : 256 . ( 2 ) راجع مصباح الفقاهة 3 : 313 - 314 .